All legislation

مرسوم Decree No. 180 05/09/2008

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية الإدارية المشتركة لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
180
Date
05/09/2008
Official Gazette
Issue 37, 11/09/2008, p. 3267-3268
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 180 تاريخ 05/09/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/8/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /26.000.000/ل.ل. (ستة وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير)، إلى: الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 1 ـ المديرية الإدارية المشتركة. الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين. النبذة 1 ـ رواتب المتعاقدين. /22.000.000/ل.ل. النبد 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 7 ـ اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. النبذة 2 ـ تعويضات عائلية. لزوم تأمين رواتب وتعويضات السادة سعد الدين وهبة وعماد الرواس المتعاقدين الجدد لدى وزارة الداخلية والبلديات. /4.000.000/ل.ل. ----------------------------- المجموع العام /26.000.000/ل.ل. ست وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح