All legislation

مرسوم Decree No. 143 04/09/2008

بيع فضلة العقار رقم 4644 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة الحدث العقارية ـ قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
143
Date
04/09/2008
Official Gazette
Issue 37, 11/09/2008, p. 3268-3269
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 143 تاريخ 04/09/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادتين 22 و80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/1/2007، من السيد طانيوس كرم مالك العقار الملاصق رقم 1209 من منطقة الحدث العقارية قضاء بعبدا، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 4644/الحدث،

بناء على قرار لجنة التخمين المختصة تاريخ 14/9/2006،

وبعد موافقة ديوان المحاسبة، بقراره رقم 382/ر.م تاريخ 27/3/2008،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيد طانيوس إسكندر كرم، فضلة عقار الدولة رقم 4644 من منطقة الحدث العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مساحتها /17/م.م.، بسعر /300000/ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بسعر إجمالي قدره /5100000/ل.ل. (خمسة ملايين وماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح