إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادتين 22 و80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/1/2007، من السيد طانيوس كرم مالك العقار الملاصق رقم 1209 من منطقة الحدث العقارية قضاء بعبدا، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 4644/الحدث،
بناء على قرار لجنة التخمين المختصة تاريخ 14/9/2006،
وبعد موافقة ديوان المحاسبة، بقراره رقم 382/ر.م تاريخ 27/3/2008،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيد طانيوس إسكندر كرم، فضلة عقار الدولة رقم 4644 من منطقة الحدث العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مساحتها /17/م.م.، بسعر /300000/ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بسعر إجمالي قدره /5100000/ل.ل. (خمسة ملايين وماية ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيلول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح