إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/8/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمهورية ألمانيا الاتحادية لصالح وزارة المالية ـ إدارة الجمارك، وهي عبار ةعن /250/ خوذة واقية من الرصاص تقدر قيمتها بحوالي /77.500/د.أ. أي ما يوازي /116.831.250/ل.ل. (مئة وستة عشر مليونا وثمانماية وواحد وثلاثون ألفا ومئتان وخمسون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيلول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح