المادة 1
مادة 1: صحح رقم البند الجمركي العائد لرب البندورة الوارد في الصفحة الثالثة من الجدول المرفق بالمرسوم رقم 1443 تاريخ 24/5/2008 المتعلق بتخفيض وإلغاء الرسوم الجمركية عن بعض الأصناف بحيث يصبح: 2002.90.90بدلا من 2103.20
مرسوم Decree No. 166 04/09/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 1443 تاريخ 24/5/2008 المتعلق بتخفيض وإلغاء الرسوم الجمركية عن بعض الأصناف،
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/8/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صحح رقم البند الجمركي العائد لرب البندورة الوارد في الصفحة الثالثة من الجدول المرفق بالمرسوم رقم 1443 تاريخ 24/5/2008 المتعلق بتخفيض وإلغاء الرسوم الجمركية عن بعض الأصناف بحيث يصبح: 2002.90.90بدلا من 2103.20
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح