المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /500.000.000/ل.ل. (خمسماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير)، إلى: الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 5 ـ مصلحة المساحة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 2 ـ بدلات أتعاب. لتأمين دفع بدلات أتعاب العاملين بالفاتورة حتى نهائية العام 2008. /500.000.000/ل.ل. (خمسماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير)،