المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /41.319.000/ل.ل. واحد وأربعون مليونا وثلاثماية وتسعة عشر ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأتوسترادات. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. عقد مصالحة مع السادة مظهر إبراهيم الحجار، جورج يعقوب حيدر، رودريك أيوب يزبك ووسيم فيصل سلهب رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 757/2006 تاريخ 3/12/2006. /41.319.000/ل.ل. واحد وأربعون مليونا وثلاثماية وتسعة عشر ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.