المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /148.706.000/ل.ل. (مائة وثمانية وأربعون مليونا وسبعماية وستة آلاف ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الجزء الثاني (1) الباب 12 ـ وزارة الصحة العامة. الفصل 1 ـ مديرية الصحة العامة. الوظيفة 229 ـ خدمات وشؤون صحية أخرى. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية. النبذة 1 ـ صيانة أبنية إدارية. صيانة مركز مستوصف تنورين الحكومي وقسم الصحة الكورة ومركز توزيع الأدوية في الكرنتينا وبعض من مبنى القلب المفتوح التابعة لوزارة الصحة العامة. /148.706.000/ل.ل. مائة وثمانية وأربعون مليونا وسبعماية وستة آلاف ليرة لبنانية فقط لا غير.