All legislation

مرسوم Decree No. 192 05/09/2008

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الصحة العامة ـ مديرية الصحة العامة لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
192
Date
05/09/2008
Official Gazette
Issue 37, 11/09/2008, p. 3277-3278
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 192 تاريخ 05/09/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/8/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /95.000.000/ل.ل. (خمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 12 ـ وزارة الصحة العامة. الفصل 1 ـ مديرية الصحة العامة. الوظيفة 229 ـ خدمات وشؤون صحية أخرى. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 6 ـ صيانة التجهيزات الفنية. النبذة 1 ـ صيانة التجهيزات الفنية. صيانة وشراء أحبار ولوازم وقطع غيار لآلات تصوير المستندات والطابعات والفاكسات لزوم وزارة الصحة العامة. /95.000.000/ل.ل. (خمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح