المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /95.000.000/ل.ل. (خمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 12 ـ وزارة الصحة العامة. الفصل 1 ـ مديرية الصحة العامة. الوظيفة 229 ـ خدمات وشؤون صحية أخرى. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 6 ـ صيانة التجهيزات الفنية. النبذة 1 ـ صيانة التجهيزات الفنية. صيانة وشراء أحبار ولوازم وقطع غيار لآلات تصوير المستندات والطابعات والفاكسات لزوم وزارة الصحة العامة. /95.000.000/ل.ل. (خمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).