إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/8/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من الجمعية المسيحية الأورثوذكسية الدولية لصالح وزارة الثقافة وهي عبارة عن مستوعبين من كتب القراءة للأطفال تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي /727.575/د.أ. أي ما يوازي /1.096.819.312/ل.ل. (مليارا وستة وتسعون مليونا وثمانماية وتسعة عشر ألفا وثلاثماية واثنا عشر ليرة لبنانية) لتوزيعها عبر المديرية العامة للثقافة على المكتبات في لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيلول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الثقافة
الإمضاء: تمام سلام
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح