All legislation

مرسوم Decree No. 171 05/09/2008

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الشباب والرياضة ـ المديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
171
Date
05/09/2008
Official Gazette
Issue 37, 11/09/2008, p. 3292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 171 تاريخ 05/09/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/8/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية مختلفة. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /136.874.000/ل.ل. (فقط مائة وستة وثلاثون مليونا وثمانمئة وأربعة وسبعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 23 ـ وزارة الشباب والرياضة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للشباب والرياضة. الوظيفة 253 ـ الرياضة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية. (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية). لتسديد مقطوعية الكهرباء لزوم ملعب طرابلس. /136.874.000/ل.ل. (فقط مئة وستة وثلاثون مليونا وثمانمئة وأربعة وسبعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الشباب والرياضة الإمضاء: طلال أرسلان وزير المالية الإمضاء: محمد شطح