المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق باستبدال الملحق رقم (2) باتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية (الروزنامة الزراعية) بالملحق المرفق ربطا واعتباره جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
قرار Decision No. 378 29/08/2008
ان المجلس الاعلى للجمارك،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)،
بناء على القانون رقم 746، تاريخ 15 ايار 2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 17769، تاريخ 4 تشرين الاول 2006 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)،
بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 وتعديلاته)
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق وتعديلاته)،
بناء على القانون رقم 1/85، تاريخ 1 نيسان 1985 (اجازة انضمام لبنان الى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17، تاريخ 4 ايار 1998، القاضي بتنفيذ قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية رقم 1317، تاريخ 18 شباط 1998، المتعلق بالاعلان عن منطقة التجارة العربية الكبرى،
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 90، تاريخ 31 كانون الاول 1998، وتعديلاته،
بناء على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1718/4، تاريخ 14 شباط 2008 بالموافقة على الروزنامة الزراعية العربية المشتركة لعام 2008
بناء على قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 224/1/أت، تاريخ 25 آب 2008،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق باستبدال الملحق رقم (2) باتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية (الروزنامة الزراعية) بالملحق المرفق ربطا واعتباره جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 2: تخضع السلع المذكورة في المادة الاولى الى تطبيق التعريفة الجمركية العادية خلال فترة تطبيق الروزنامة الزراعية وفقا للملحق المرفق وتعفى من الرسوم الجمركية خارج هذه الفترات.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 29 آب 2008 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي