All legislation

قرار Decision No. 379 29/08/2008

تعديل رقم 577 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
379
Date
29/08/2008
Official Gazette
Issue 36, 09/09/2008, p. 27-28
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 379 تاريخ 29/08/2008
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على القانون رقم 746، تاريخ 15 ايار 2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 17769، تاريخ 4 تشرين الاول 2006 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)،

بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000، وتعديلاته)،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق وتعديلاته)،

بناء على القانون رقم 1/85 تاريخ 1 نيسان 1985 (اجازة انضمام لبنان الى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17، تاريخ 4 ايار 1998، القاضي بتنفيذ قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية رقم 1317، تاريخ 18 شباط 1998، المتعلق بالاعلان عن منطقة التجارة العربية الكبرى،

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 90، تاريخ 31 كانون الاول 1998، وتعديلاته،

بناء على البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين لبنان ومصر، الموقع بتاريخ 10 ايلول 1998 والمبرم بموجب القانون رقم 48، تاريخ 23 شباط 1999،

بناء على قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 225/1/أت، تاريخ 25 آب 2008،

بناء على القرار رقم 378، تاريخ 29 آب 2008، (تعديل الملحق رقم 2 لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يطبق قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 378، تاريخ 29 آب 2008، على جمهورية مصر العربية، بحيث يبقى التبادل التجاري مع مصر خاضعا لأحكام البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين لبنان ومصر.

المادة 2

مادة 2: تستثنى من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 378، تاريخ 29 آب 2008، السلع الزراعية الواردة ادناه والمستوردة من المملكة الاردنية الهاشمية الى لبنان. رقم البند التعريفي : السلعة 070200 : البندورة 070700 : الخيار 070190 : البطاطا 070310 : البصل

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 29 آب 2008 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي