All legislation

قرار Decision No. 229 29/08/2008

تنظيم عرض وبيع الدواجن المذبوحة النيئة ومقطعاتها

Type
قرار · Decision
Number
229
Date
29/08/2008
Official Gazette
Issue 37, 11/09/2008, p. 3347-3348
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 229 تاريخ 29/08/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (مهام وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005،

وبعد الاطلاع على رأي مدير عام الاقتصاد والتجارة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا عرض أو بيع الدواجن المذبوحة النيئة ومقطعاتها في السوبر ماركت أو محلات عرض وبيع الدواجن (تستثنى محلات بيع الفروج الحي) بدون توضيب وتغليف مناسبين يراعي قواعد النظافة الصحية حسب الآتي: أ. تعبأ الدواجن المعدة للبيع بقصد الاستهلاك البشري في أكياس أو صواني رغوة (Foam) أو أغشية بلاستيكية قابلة للانكماش صنعت خصيصا لهذا الغرض، ولا يجوز استعمال تلك الأكياس أو الصواني أو الأغشية لأكثر من مرة. ب. تعتبر المواد البلاستيكية المصنعة من البولي اتيلين PE أو البولي فينلين PVCD أو البولي فينايل كلورايد PVC مواد ملائمة لاحتواء الدواجن ومقطعاتها. ج. لا يجوز استعمال أكياس النايلون متعددة الاستعمال في توضيب وتغليف الدواجن ومقطعاتها.

المادة 2

مادة 2: يجب طباعة أو إرفاق كافة المعلومات الضرورية لإيضاح نوع المنتج ومصدره ومحتوياته، لا سيما المعلومات التالية: أ. اسم المنتج. ب. اسم وعنوان المصنّع أو البائع. ج. مصدر المنتج. د. تاريخ الذبح أو التحضير وصلاحيته لمدة يومين من تاريخ الذبح أو التحضير. هـ. عند احتواء الدواجن على مواد مضافة فيجب ذكر ذلك على اللصاقة، لا سيما الزيوت النباتية والجينات الصوديوم وكربونات أو لاكتات الكالسيوم أو الصباغات أو أي مواد أخرى مسموح إضافتها إلى الدواجن. و. عند تعديل تركيب محتويات الدواجن الطبيعية مثل «شيش طاووق» أو «فاهيتا» فيجب ذلك لصاقة العبوة.

المادة 3

مادة 3: يجب عدم خزن الدواجن المذبوحة والنيئة ومقطعاتها المعدة للبيع المباشر على أقل من 4 درجات مئوية لمدة يومين كحد أقصى.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29/8/2008 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي