المادة 1
مادة 1: يعاد العمل بالقرار رقم 277/1 تاريخ 15/6/1972 المتعلق بتحديد نسب الأرباح التجارية.
قرار Decision No. 232 03/09/2008
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/07/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،
بناء على قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9 أيلول 1983 المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والإتجار بها لا سيما المادتين 6 و7 منه،
وبناء على نسب الأرباح التجارية المحددة في القرار رقم 277/1 تاريخ 15/6/1972 الملغى بالفقرة 3 من المادة الأولى من القرار رقم 263/1/أ.ت تاريخ 16/10/2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعاد العمل بالقرار رقم 277/1 تاريخ 15/6/1972 المتعلق بتحديد نسب الأرباح التجارية.
مادة 2: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة والعقوبة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9 أيلول 1983 لا سيما المواد 26، 27 و28 منه،
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
3/9/2008 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي