إن المدير العام للتعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 22/7/2008،
يقرر ما يأتي:
المواد
تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية للشتول والتطعيم ـ فرك م.م.».
مدتها: /25/سنة. خمسة وعشرون سنة.
نطاق عملها: قضاء الهرمل.
مركزها: الهرمل.
مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها.
رأسمالها الأساسي: /1.500.000/ل.ل. مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية.
أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:
1 ـ إقامة مشاتل زراعية متنوعة.
2 ـ تطعيم وتأصيل البذور والشتول.
3 ـ تسويق الإنتاج.
4 ـ المحافظة على البيئة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/8/2008
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه