المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لزراعة الزعتر والنباتات الطبية والعطرية في رميش وجوارها م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: رميش وجوارها. مركزها: رميش. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.000.000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ زراعة الزعتر وتطوير طرق إنتاجه. 2 ـ زراعة النباتات الطبية والعطرية والغذائية. 3 ـ تقطير وتصنيع المنتجات الزراعية. 4 ـ التسويق في الأسواق المحلية والخارجية. 5 ـ الحفاظ على البيئة.