All legislation

قرار Decision No. 167 28/08/2008

إنشاء جمعية تعاونية لزراعة الزعتر والنباتات الطبية والعطرية في محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
167
Date
28/08/2008
Official Gazette
Issue 37, 11/09/2008, p. 3351-3352
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 167 تاريخ 28/08/2008
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 14/8/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لزراعة الزعتر والنباتات الطبية والعطرية في رميش وجوارها م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: رميش وجوارها. مركزها: رميش. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.000.000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ زراعة الزعتر وتطوير طرق إنتاجه. 2 ـ زراعة النباتات الطبية والعطرية والغذائية. 3 ـ تقطير وتصنيع المنتجات الزراعية. 4 ـ التسويق في الأسواق المحلية والخارجية. 5 ـ الحفاظ على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/8/2008 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه