All legislation

قرار Decision No. 443 09/08/2008

إعطاء مهلة توقف عن الصدور لمطبوعة «شمس الغد» الأسبوعية، غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
443
Date
09/08/2008
Official Gazette
Issue 37, 11/09/2008, p. 3352-3353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 443 تاريخ 09/08/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 150 تاريخ 18/4/2007 (الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على الكتاب المقدم من السيد قحطان إبراهيم الساحلي مالك مطبوعة «شمس الغد» الأسبوعية، غير السياسية، والمسجل تحت رقم 1456 تاريخ 25/6/2008، والمتضمن طلب منحه مهلة توقف عن الصدور بغية إعادة إصدار مطبوعته بحلة جديدة.

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح مطبوعة «شمس الغد» الأسبوعية، غير السياسية، مهلة توقف عن الصدر لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، لتجديد مكاتبها وإعادة إصدارها بحلة جديدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آب 2008 وزير الإعلام طارق متري