المادة 1
مادة 1: تمنح مطبوعة «شمس الغد» الأسبوعية، غير السياسية، مهلة توقف عن الصدر لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، لتجديد مكاتبها وإعادة إصدارها بحلة جديدة.
قرار Decision No. 443 09/08/2008
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 150 تاريخ 18/4/2007 (الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على الكتاب المقدم من السيد قحطان إبراهيم الساحلي مالك مطبوعة «شمس الغد» الأسبوعية، غير السياسية، والمسجل تحت رقم 1456 تاريخ 25/6/2008، والمتضمن طلب منحه مهلة توقف عن الصدور بغية إعادة إصدار مطبوعته بحلة جديدة.
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح مطبوعة «شمس الغد» الأسبوعية، غير السياسية، مهلة توقف عن الصدر لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، لتجديد مكاتبها وإعادة إصدارها بحلة جديدة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آب 2008 وزير الإعلام طارق متري