المادة 1
مادة 1: يمنح السيد سليم عصام مروش، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية متخصصة بالإعلانات باسم «بوست» تتحمل مسؤوليتها الآنسة ديانا أحمد عساف بصفتها حائزة على إجازة في الإعلان.
قرار Decision No. 545 08/09/2008
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد سليم عصام مروش والمسجل تحت رقم 1782 تاريخ 28/7/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد سليم عصام مروش، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية متخصصة بالإعلانات باسم «بوست» تتحمل مسؤوليتها الآنسة ديانا أحمد عساف بصفتها حائزة على إجازة في الإعلان.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 أيلول 2008 وزير الإعلام طارق متري