All legislation

قرار Decision No. 545 08/09/2008

ترخيص إصدار مطبوعة أسبوعية، غير السياسية باللغتين العربية والإنكليزية متخصصة بالإعلانات باسم «بوست»

Type
قرار · Decision
Number
545
Date
08/09/2008
Official Gazette
Issue 37, 11/09/2008, p. 3353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 545 تاريخ 08/09/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد سليم عصام مروش والمسجل تحت رقم 1782 تاريخ 28/7/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد سليم عصام مروش، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية متخصصة بالإعلانات باسم «بوست» تتحمل مسؤوليتها الآنسة ديانا أحمد عساف بصفتها حائزة على إجازة في الإعلان.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 أيلول 2008 وزير الإعلام طارق متري