المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب القرار قم /69/ تاريخ 2/10/1992 المعطى إلى وكالة ماركوني للسياحة والسفر القائمة على العقار رقم /748/ قسم 28/ التل ـ طرابلس ـ شارع البولفار ـ ملك مارون ـ طابق ثالث ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
قرار Decision No. 379 03/09/2008
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4316 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة منها،
بناء على القرار رقم 193 تاريخ 21/8/208 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 28/8/2008،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب القرار قم /69/ تاريخ 2/10/1992 المعطى إلى وكالة ماركوني للسياحة والسفر القائمة على العقار رقم /748/ قسم 28/ التل ـ طرابلس ـ شارع البولفار ـ ملك مارون ـ طابق ثالث ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 3 أيلول 2008 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك