المادة 1
يلغى مفعول القرار رقم 65/1/2008 تاريخ 29/5/2008 القاضي بإقرار «المنهاج التدريبي لشهادة الموجهين».
قرار Decision No. 82 13/08/2008
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 لا سيما الفصل السادس منه،
بناء على القرار رقم 65/1/2008 تاريخ 29/5/2008 المتعلق بإقرار «المنهاج التدريبي لشهادة الموجهين».
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
يلغى مفعول القرار رقم 65/1/2008 تاريخ 29/5/2008 القاضي بإقرار «المنهاج التدريبي لشهادة الموجهين».
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 آب 2008 وزير الشباب والرياضة طلال أرسلان