All legislation

قرار Decision No. 82 13/08/2008

إلغاء القرار رقم 65/1/2008 تاريخ 29/5/2008 القاضي بإقرار «المنهاج التدريبي لشهادة الموجهين»

Type
قرار · Decision
Number
82
Date
13/08/2008
Official Gazette
Issue 37, 11/09/2008, p. 3357
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 82 تاريخ 13/08/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 لا سيما الفصل السادس منه،

بناء على القرار رقم 65/1/2008 تاريخ 29/5/2008 المتعلق بإقرار «المنهاج التدريبي لشهادة الموجهين».

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى مفعول القرار رقم 65/1/2008 تاريخ 29/5/2008 القاضي بإقرار «المنهاج التدريبي لشهادة الموجهين».

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آب 2008 وزير الشباب والرياضة طلال أرسلان