إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم بترخيص جمعية كشفية باسم «جمعية كشافة الحرية» والمسجل تحت رقم 2496/د تاريخ 1/8/2007.
بناء على اقتراح والمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: جورج نعيم مهنا ـ جان منير سعادة ـ نيكول رشيد باز ـ انطوان جوزيف عويس ـ اندريه ملحم رحمه ـ غازي جرجس أبو جوده ـ طوني كليم الخوري ـ بتأسيس جمعية كشفية وفقا لما يلي: اسمها: «جمعية كشافة الحرية». ـ مركزها: ضبية ـ قرب كنيسة الصعود ـ بناية الأسمر ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان. غايتها ممارسة النشاط الكشفي التربوي وتنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الكشفية والمواطنية.
مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام إلى الاتحاد المختص خلال ستة أشهر من تاريخ تأسيسها، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى وتجمد الجمعية.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آب 2008
وزير الشباب والرياضة
طلال أرسلان