المادة 1
مادة 1: تلغى لعبة كرة الطاولة من ترخيص الجمعية الرياضية «نادي الندوة الرياضي»، مركزها: القماطية، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان، المرخصة بموجب قرار الترخيص رقم 96/1/2007 تاريخ 6/8/2007.
قرار Decision No. 100 27/08/2008
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة والعشرين منه،
بناء على اقتراح والمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى لعبة كرة الطاولة من ترخيص الجمعية الرياضية «نادي الندوة الرياضي»، مركزها: القماطية، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان، المرخصة بموجب قرار الترخيص رقم 96/1/2007 تاريخ 6/8/2007.
مادة 2: يعد تصنيف جمعية «نادي الندوة الرياضي» ـ القماطية، من فئة الجمعية الرياضية إلى فئة الأندية الشعبية.
مادة 3: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 113 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 27 آب 2008 وزير الشباب والرياضة طلال أرسلان