All legislation

قرار Decision No. 100 27/08/2008

تعديل تصنيف جمعية «نادي الندوة الرياضي» - القماطية من فئة الجمعيات الرياضية إلى فئة الأندية الشعبية

Type
قرار · Decision
Number
100
Date
27/08/2008
Official Gazette
Issue 37, 11/09/2008, p. 3358-3359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 100 تاريخ 27/08/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة والعشرين منه،

بناء على اقتراح والمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة كرة الطاولة من ترخيص الجمعية الرياضية «نادي الندوة الرياضي»، مركزها: القماطية، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان، المرخصة بموجب قرار الترخيص رقم 96/1/2007 تاريخ 6/8/2007.

المادة 2

مادة 2: يعد تصنيف جمعية «نادي الندوة الرياضي» ـ القماطية، من فئة الجمعية الرياضية إلى فئة الأندية الشعبية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 113 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 27 آب 2008 وزير الشباب والرياضة طلال أرسلان