All legislation

قرار Decision No. 101 27/08/2008

إلغاء لعبة الرقص الرياضي من ترخيص جمعية «نادي بلايز الرياضي» ـ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
101
Date
27/08/2008
Official Gazette
Issue 37, 11/09/2008, p. 3359-3360
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 101 تاريخ 27/08/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد المسجل لدينا تحت رقم 1892/د بتاريخ 24/7/2008،

بناء على اقتراح والمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة الرقص الرياضي من ترخيص الجمعية الرياضية «نادي بلايز الرياضي»، مركزها: بيروت، محافظة: بيروت، المرخصة بموجب القرار رقم 4/1/2008 بتاريخ 8/1/2008، وذلك لعدم انضمامها إلى اتحاد اللعبة المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية «نادي بلايز الرياضي» والمرخص لها بمزاولتها: الكاراتيه ـ الجمباز والتايكواندو.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 27 آب 2008 وزير الشباب والرياضة طلال أرسلان