إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتاب الاتحاد المسجل لدينا تحت رقم 1892/د بتاريخ 24/7/2008،
بناء على اقتراح والمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تلغى لعبة الرقص الرياضي من ترخيص الجمعية الرياضية «نادي بلايز الرياضي»، مركزها: بيروت، محافظة: بيروت، المرخصة بموجب القرار رقم 4/1/2008 بتاريخ 8/1/2008، وذلك لعدم انضمامها إلى اتحاد اللعبة المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية «نادي بلايز الرياضي» والمرخص لها بمزاولتها: الكاراتيه ـ الجمباز والتايكواندو.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
بيروت في 27 آب 2008
وزير الشباب والرياضة
طلال أرسلان