All legislation

قرار Decision No. 9983 25/08/2008

ادراج اسم "شركة سليمان الحلو وشريكه للصيرفة"على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
9983
Date
25/08/2008
Official Gazette
Issue 37, 11/09/2008, p. 3360
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9983 تاريخ 25/08/2008
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 9817 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة العام 2008،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/7/2008 القاضي بالترخيص لـ «شركة سليمان الحلو وشريكه للصيرفة» لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء تاريخ 19/8/2008 المقدم من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة المؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «شركة سليمان الحلو وشريكه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 688.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 آب 208 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة