إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية،
بناء على المرسوم رقم 1421 تاريخ 5/5/2008 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،
بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/9/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 1421 تاريخ 5/5/2008 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي بحيث تصبح كالتالي: إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 6 ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 2 ـ البعثات في الخارج. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 222 ـ أبنية. الفقرة 3 ـ أبنية سكنية. النبذة 1 ـ أبنية سكنية. /5.879.250.000/ل.ل. فقط خمسة مليارات وثمانمائة وتسعة وسبعون مليونا ومايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية أي ما يعادل مليونان ونصف يورو. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيلول 2008
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: فوزي صلوخ
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح