All legislation

مرسوم Decree No. 268 13/09/2008

إنشاء سفارة للجمهورية اللبنانية لدى الجمهورية العربية السورية في دمشق

Type
مرسوم · Decree
Number
268
Date
13/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3601-3602
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 268 تاريخ 13/09/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) لا سيما المادة /10/ منه،

بناء على القانون رقم 115 تاريخ 7/12/1991 وتعديلاته (تحديد جدول وظائف السلك الخارجي)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 919 تاريخ 1/9/2008،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بالمرسوم 21/8/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ سفارة للجمهورية اللبنانية لدى الجمهورية العربية السورية في دمشق.

المادة 2

تضاف وظيفتان من الفئة الثالثة في السلك الخارجي إلى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين المحدد بموجب الجدول رقم (1) الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية).

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح