All legislation

مرسوم Decree No. 210 10/09/2008

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ محافظة الجنوب لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
210
Date
10/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3604-3605
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 210 تاريخ 10/09/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/8/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /7.248.000/ل.ل. سبعة ملايين ومائتان وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 12 ـ محافظة الجنوب. الوظيفة 116 ـ إدارة شؤون المناطق. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين. النبذة 1 ـ رواتب المتعاقدين. /6.000.000/ل.ل. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. لزوم تأمين رواتب وتعويضات السيد عزت ملك المتعاقد لدى محافظة لبنان الجنوبي. /1.248.000/ل.ل.

المجموع العام 7.248.000/ل.ل. سبعة ملايين ومائتان وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزارة الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح