المادة 1
مادة 1: قبلت الهبات، المدرجة أدناه والمقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وتقدر قيمتها بحوالي /17.859.766/ل.ل. (سبعة عشر مليونا وثمانماية وتسعة وخمسون ألفا وسبعماية وستة وستون ليرة لبنانية) وهي:
مرسوم Decree No. 228 11/09/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/8/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبات، المدرجة أدناه والمقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وتقدر قيمتها بحوالي /17.859.766/ل.ل. (سبعة عشر مليونا وثمانماية وتسعة وخمسون ألفا وسبعماية وستة وستون ليرة لبنانية) وهي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح