المادة 1
مادة 1: تباع من جمعية راهبات الصليب، فضلة عقار الدولة رقم 464 من منطقة بقنايا العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /800/م.م، بسعر /200000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /160000000/ل.ل. (ماية وستون مليون ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 198 10/09/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 9/6/2007، من جمعية راهبات الصليب مالكة العقارات الملاصقة رقم 334، 336، 339 و284 من منطقة بقنايا العقارية قضاء المتن، المتضمن طلبها شراء فضلة عقار الدولة رقم 464/بقنايا،
بناء على إحالة رئيس دائرة التنظيم المدني في المتن رقم 7818/2007 تاريخ 30/7/2007، التي تفيد بأن الفضلة غير صالحة للبناء،
بناء على قرار لجنة التخمين المختصة تاريخ 16/10/2007،
وبعد موافقة ديوان المحاسبة، بقراره رقم 92/ر.م تاريخ 30/1/2008،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تباع من جمعية راهبات الصليب، فضلة عقار الدولة رقم 464 من منطقة بقنايا العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /800/م.م، بسعر /200000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /160000000/ل.ل. (ماية وستون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح