إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/3/2004، من السادة سعد وإيلي وجوزف جميل ريشا مالكي العقار الملاصق رقم 74 من منطقة حوش الزراعنة العقارية قضاء وحلة، المتضمن طلبهم شراء فضلة عقار الدولة رقم 528/حوش الزراعنة،
بناء على قرار لجنة التخمين المختصة رقم 1544 تاريخ 20/6/2007،
وبعد موافقة ديوان المحاسبة، بقراره رقم 1543/ر.م تاريخ 29/11/2007،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السادة سعد وإيلي وجوزف جميل ريشا، كل بحسب حصته في العقار الملاصق، فضلة عقار الدولة رقم 528 من منطقة حوش الزراعنة العقارية، قضاء زحلة، البالغة مساحتها /55/م.م، بسعر /850000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /46750000/ل.ل. (ستة وأربعون مليونا وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيلول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح