All legislation

مرسوم Decree No. 199 10/09/2008

بيع فضلة العقار رقم 528 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة حوش الزراعنة العقارية، قضاء زحلة

Type
مرسوم · Decree
Number
199
Date
10/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3626-3627
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 199 تاريخ 10/09/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/3/2004، من السادة سعد وإيلي وجوزف جميل ريشا مالكي العقار الملاصق رقم 74 من منطقة حوش الزراعنة العقارية قضاء وحلة، المتضمن طلبهم شراء فضلة عقار الدولة رقم 528/حوش الزراعنة،

بناء على قرار لجنة التخمين المختصة رقم 1544 تاريخ 20/6/2007،

وبعد موافقة ديوان المحاسبة، بقراره رقم 1543/ر.م تاريخ 29/11/2007،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السادة سعد وإيلي وجوزف جميل ريشا، كل بحسب حصته في العقار الملاصق، فضلة عقار الدولة رقم 528 من منطقة حوش الزراعنة العقارية، قضاء زحلة، البالغة مساحتها /55/م.م، بسعر /850000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /46750000/ل.ل. (ستة وأربعون مليونا وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح