المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من إدارة الجمارك الألمانية لصالح وزارة المالية ـ إدارة الجمارك اللبنانية وهي عبارة عن مولدين كهربائيين مع قطع غيار عائدة لهما وذلك لاستعمالهما في تنفيذ مهام الضابطة الجمركية.
مرسوم Decree No. 207 10/09/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم النافذ رقم 26 تاريخ 22/2/2007 (إبرام مذكرة تفاهم بين إدارة الجمارك اللبنانية وإدارة الجمارك الألمانية)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/8/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من إدارة الجمارك الألمانية لصالح وزارة المالية ـ إدارة الجمارك اللبنانية وهي عبارة عن مولدين كهربائيين مع قطع غيار عائدة لهما وذلك لاستعمالهما في تنفيذ مهام الضابطة الجمركية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح