المادة 1
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في الجدول المرفق بالمرسوم رقم 1443 تاريخ 24/5/2008 المتعلق بتخفيض وإلغاء الرسوم الجمركية عن بعض الأصناف بحيث يصبح البند التعريفي للمعاجين من مشتقات اللبن للسندويشات: ـ20ـ0405 بدلا من 20ـ0402 والباقي دون تعديل
مرسوم Decree No. 208 10/09/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 1443 تاريخ 24/5/2008 المتعلق بتخفيض وإلغاء الرسوم الجمركية عن بعض الأصناف.
بناء على القرار 95 تاريخ 20/199512 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/8/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في الجدول المرفق بالمرسوم رقم 1443 تاريخ 24/5/2008 المتعلق بتخفيض وإلغاء الرسوم الجمركية عن بعض الأصناف بحيث يصبح البند التعريفي للمعاجين من مشتقات اللبن للسندويشات: ـ20ـ0405 بدلا من 20ـ0402 والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح