All legislation

مرسوم Decree No. 208 10/09/2008

تصحيح خطأ مادي وارد في الجدول المرفق بالمرسوم رقم 1443 تاريخ 24/5/2008 المتعلق بتخفيض وإلغاء الرسوم الجمركية عن بعض الأصناف

Type
مرسوم · Decree
Number
208
Date
10/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3627-3628
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 208 تاريخ 10/09/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 1443 تاريخ 24/5/2008 المتعلق بتخفيض وإلغاء الرسوم الجمركية عن بعض الأصناف.

بناء على القرار 95 تاريخ 20/199512 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/8/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في الجدول المرفق بالمرسوم رقم 1443 تاريخ 24/5/2008 المتعلق بتخفيض وإلغاء الرسوم الجمركية عن بعض الأصناف بحيث يصبح البند التعريفي للمعاجين من مشتقات اللبن للسندويشات: ـ20ـ0405 بدلا من 20ـ0402 والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح