المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /60.000.000/ل.ل. (ستون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير) إلى: الباب 10 ـ وزارة الدفاع الوطني. الفصل 4 ـ المديرية العامة للإدارة. الوظيفة 121 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين. النبذة 1 ـ رواتب المتعاقدين. تعاقد مع 8 اختصاصيين فنيين. 60.000.000/ل.ل. ستون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.