المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /106.069.000/ل.ل. مائة وستة ملايين وتسعة وستون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 10 ـ وزارة الدفاع الوطني. الفصل 2 ـ الجيش. الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. لتنفيذ قرار مجلس شورى الدولة رقم 483/2007 ـ 2008 في المراجعة المقدمة من المستدعين ورثة محمد القرحاني ضد الدولة. /106.069.000/ل.ل. مائة وستة ملايين وتسعة وستون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.