المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /145.491.000/ل.ل. مائة وخمسة وأربعون مليونا وأربعماية وواحد وتسعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 10 ـ وزارة الدفاع الوطني. الفصل 2 ـ الجيش. الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. تنفيذ قرار محكمة التمييز رقم 131/2006 تاريخ 30/5/2006 /145.491.000/ل.ل. مائة وخمسة وأربعون مليونا وأربعماية وتسعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.