All legislation

مرسوم Decree No. 229 11/09/2008

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
229
Date
11/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3632-3633
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 229 تاريخ 11/09/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/8/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /145.491.000/ل.ل. مائة وخمسة وأربعون مليونا وأربعماية وواحد وتسعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 10 ـ وزارة الدفاع الوطني. الفصل 2 ـ الجيش. الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. تنفيذ قرار محكمة التمييز رقم 131/2006 تاريخ 30/5/2006 /145.491.000/ل.ل. مائة وخمسة وأربعون مليونا وأربعماية وتسعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح