المادة 1
مادة 1: رخص للسيد حسين يوسف خليفه المولود سنة 1960 بإنشاء معهد فني خاص في الصرفند (قضاء صيدا) باسم «معهد سربتا التقني» الكائن على العقارين رقم 220 و221 من منطقة الصرفند العقارية (قضاء صيدا).
مرسوم Decree No. 172 05/09/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين يوسف خليفه وقاسم يوسف خليفه والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7387/6 تاريخ 7/9/2007 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الصرفند (قضاء صيدا) باسم «معهد سربتا التقني»،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد قاسم يوسف خليفه والمسجل لدى قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4132/6 تاريخ 17/4/2008 والمتضمن تنازله عن حقه في طلب الترخيص وتحويله لصالح السيد حسين يوسف خليفه والمسجل لدى الكاتب العدل في الصرفند الأستاذة فاتن خليفه تحت رقم 1700/2008 تاريخ 16/4/2008،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد حسين يوسف خليفه المولود سنة 1960 بإنشاء معهد فني خاص في الصرفند (قضاء صيدا) باسم «معهد سربتا التقني» الكائن على العقارين رقم 220 و221 من منطقة الصرفند العقارية (قضاء صيدا).
مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الأتي: (انظر ملف الربط)
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ تركيب وصيانة أجهزة الكمبيوتر ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ محاسب عام ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ أخصائي صيانة وتصليح الأجهزة الخلوية ـ تصفيف الشعر الرجالي ـ تصفيف الشعر النسائي ـ الماكياج.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري