All legislation

مرسوم Decree No. 172 05/09/2008

الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الصرفند (قضاء صيدا) باسم «معهد سربتا التقني»

Type
مرسوم · Decree
Number
172
Date
05/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3634-3635
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 172 تاريخ 05/09/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين يوسف خليفه وقاسم يوسف خليفه والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7387/6 تاريخ 7/9/2007 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الصرفند (قضاء صيدا) باسم «معهد سربتا التقني»،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد قاسم يوسف خليفه والمسجل لدى قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4132/6 تاريخ 17/4/2008 والمتضمن تنازله عن حقه في طلب الترخيص وتحويله لصالح السيد حسين يوسف خليفه والمسجل لدى الكاتب العدل في الصرفند الأستاذة فاتن خليفه تحت رقم 1700/2008 تاريخ 16/4/2008،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد حسين يوسف خليفه المولود سنة 1960 بإنشاء معهد فني خاص في الصرفند (قضاء صيدا) باسم «معهد سربتا التقني» الكائن على العقارين رقم 220 و221 من منطقة الصرفند العقارية (قضاء صيدا).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الأتي: (انظر ملف الربط)

كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ تركيب وصيانة أجهزة الكمبيوتر ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ محاسب عام ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ أخصائي صيانة وتصليح الأجهزة الخلوية ـ تصفيف الشعر الرجالي ـ تصفيف الشعر النسائي ـ الماكياج.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري