All legislation

مرسوم Decree No. 173 05/09/2008

تعديل تسمية كلية التمريض في جامعة سيدة اللويزة إلى كلية التمريض والعلوم الصحية وضم اختصاصات صحية مرخصة سابقا إليها

Type
مرسوم · Decree
Number
173
Date
05/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3635-3636
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 173 تاريخ 05/09/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 16408 تاريخ 23/2/2006 (الترخيص لجامعة سيدة اللويزة بإنشاء كلية التمريض)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2008 تاريخ 10/4/2008،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/8/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية «كلية التمريض» في جامعة سيدة اللويزة بحيث تصبح «كلية التمريض والعلوم الصحية» وتتضمن الاختصاصات المرخصة سابقا وهي التالية: التمريض، التقنيات المخبرية والطبية، التغذية والنظام الغذائي (بكالوريوس 3 سنوات).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري