المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية «كلية التمريض» في جامعة سيدة اللويزة بحيث تصبح «كلية التمريض والعلوم الصحية» وتتضمن الاختصاصات المرخصة سابقا وهي التالية: التمريض، التقنيات المخبرية والطبية، التغذية والنظام الغذائي (بكالوريوس 3 سنوات).
مرسوم Decree No. 173 05/09/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 16408 تاريخ 23/2/2006 (الترخيص لجامعة سيدة اللويزة بإنشاء كلية التمريض)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2008 تاريخ 10/4/2008،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/8/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل تسمية «كلية التمريض» في جامعة سيدة اللويزة بحيث تصبح «كلية التمريض والعلوم الصحية» وتتضمن الاختصاصات المرخصة سابقا وهي التالية: التمريض، التقنيات المخبرية والطبية، التغذية والنظام الغذائي (بكالوريوس 3 سنوات).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري