المادة 1
يرخص لمعهد جويا الجامعي للتكنولوجيا باستحداث اختصاص إدارة مؤسسات في التراكيز التالية:
المحاسبة والعلوم المالية، المعلوماتية الإدارية، تقنية التسويق (دبلوم جامعي للتكنولوجيا مدته ثلاث سنوات).
مرسوم Decree No. 178 05/09/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 8864 تاريخ 26/7/1996 (شروط الترخيص بإنشاء معهد جامعي للتكنولوجيا)،
بناء على المرسوم رقم 1948 تاريخ 21/12/1999 المتضمن الترخيص بإنشاء معهد جويا الجامعي،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 4/2008 تاريخ 26/6/2008،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/8/2008،
يرسم ما يأتي:
يرخص لمعهد جويا الجامعي للتكنولوجيا باستحداث اختصاص إدارة مؤسسات في التراكيز التالية:
المحاسبة والعلوم المالية، المعلوماتية الإدارية، تقنية التسويق (دبلوم جامعي للتكنولوجيا مدته ثلاث سنوات).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري