All legislation

مرسوم Decree No. 178 05/09/2008

الترخيص لمعهد جويا الجامعي للتكنولوجيا باستحداث اختصاص إدارة مؤسسات

Type
مرسوم · Decree
Number
178
Date
05/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3636-3637
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 178 تاريخ 05/09/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 8864 تاريخ 26/7/1996 (شروط الترخيص بإنشاء معهد جامعي للتكنولوجيا)،

بناء على المرسوم رقم 1948 تاريخ 21/12/1999 المتضمن الترخيص بإنشاء معهد جويا الجامعي،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 4/2008 تاريخ 26/6/2008،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/8/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لمعهد جويا الجامعي للتكنولوجيا باستحداث اختصاص إدارة مؤسسات في التراكيز التالية:

المحاسبة والعلوم المالية، المعلوماتية الإدارية، تقنية التسويق (دبلوم جامعي للتكنولوجيا مدته ثلاث سنوات).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري