المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 13370 / 2024 )
يرخص للجامعة اللبنانية الأمريكية باستحداث اختصاص "علوم التغذية وتنظيم الوجبات "ضمن كلية الآداب والعلوم (بكالوريوس 3 سنوات).
مرسوم Decree No. 179 05/09/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 المتضمن شروط إنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 9288 تاريخ 5/10/1996 المتضمن إنشاء الجامعة اللبنانية الأميركية،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2008 تاريخ 26/3/2008،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/8/2008،
يرسم ما يأتي:
(عدلت بموجب مرسوم 13370 / 2024 )
يرخص للجامعة اللبنانية الأمريكية باستحداث اختصاص "علوم التغذية وتنظيم الوجبات "ضمن كلية الآداب والعلوم (بكالوريوس 3 سنوات).
تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الاختصاص الجديد قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين المختبرات والتجهيزات والكادر الإداري والتعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء والحصول على الإذن بالمباشرة بالتدريس وفق الأصول المحددة في المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري