All legislation

مرسوم Decree No. 270 13/09/2008

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الزراعة ـ المديرية الإدارية المشتركة لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
270
Date
13/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3645-3646
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 270 تاريخ 13/09/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/8/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /5.243.000/ل.ل. خمسة ملايين ومائتان وثلاثة وأربعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 14 ـ وزارة الزراعة. الفصل 1 ـ المديرية الإدارية المشتركة. الوظيفة 311 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة. تركيب خطي اتصال رقميين ذي منفعة خاصة في مركزي المطار والمرفأ والاشتراك بخدمة HDSL /5.243.000/ل.ل. خمسة ملايين ومائتان وثلاثة وأربعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الزراعة الإمضاء: الياس سكاف وزير المالية الإمضاء: محمد شطح