المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /633.150.000/ل.ل. (ستماية وثلاثة وثلاثون مليون ومائة وخمسون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى الجزء الثاني (أ): الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 112 ـ السلطات العامة. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 1 ـ إنشاء أبنية متخصصة. مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لزوم إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك. /633.150.000/ل.ل. ستماية وثلاثة وثلاثون مليونا ومائة وخمسون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.