All legislation

مرسوم Decree No. 177 05/09/2008

توزيع اعتمادات التجهيزات في وزارة المهجرين لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
177
Date
05/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3655-3656
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 177 تاريخ 05/09/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الفقرة 2 من المادة 60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (المتعلق بإجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير المهجرين ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/8/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات التجهيز الملحوظة في الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة وزارة المهجرين على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب الثاني والعشرون ـ وزارة المهجرين. الفصل الأول ـ الجهاز التنفيذي. الوظيفة 239 ـ شؤون اجتماعية أخرى. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /833.000/ل.ل. (فقط ثمانماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية). البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة. /833.000/ل.ل. (فقط ثمانماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية). البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 9 ـ تجهيزات أخرى. النبذة 1 ـ تجهيزات أخرى. /250.000/ل.ل. (فقط مئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية). المجموع: 1.916.000 ل.ل. (فقط مليون وتسعماية وستة عشر ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المهجرين الإمضاء: ريمون عوده وزير المالية الإمضاء: محمد شطح