المادة 1
مادة 1: توزع اعتمادات التجهيز الملحوظة في الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة وزارة المهجرين على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب الثاني والعشرون ـ وزارة المهجرين. الفصل الأول ـ الجهاز التنفيذي. الوظيفة 239 ـ شؤون اجتماعية أخرى. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /833.000/ل.ل. (فقط ثمانماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية). البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة. /833.000/ل.ل. (فقط ثمانماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية). البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 9 ـ تجهيزات أخرى. النبذة 1 ـ تجهيزات أخرى. /250.000/ل.ل. (فقط مئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية). المجموع: 1.916.000 ل.ل. (فقط مليون وتسعماية وستة عشر ألف ليرة لبنانية).