All legislation

مرسوم Decree No. 355 20/09/2008

تعيين قضاة أصيلين في ملاك القضاة العدليين

Type
مرسوم · Decree
Number
355
Date
20/09/2008
Official Gazette
Issue 39, 25/09/2008, p. 3718-3719
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 355 تاريخ 20/09/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادتين 70 و71 منه،

بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى تاريخ 21/8/2008 المتضمن إعلان أهلية القضاة المتدرجين الواردة أسماؤهم أدناه للانتقال إلى القضاء الأصيل،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين في ملاك القضاة العدليين بوظيفة قاض من الدرجة الأولى كل من القضاة المتدرجين الناجحين في معهد الدروس القضائية السادة: الاسم والشهرة: كابي طانيوس شاهين ندى شفيق الحاج شحاده نازك محمد الخطيب رنا وليد عاكوم كالين مروان مرعي الحسن العبد الله وسيم نايف التقي رشا علي إبراهيم انياس جرجس معتوق محمد فرج الله فواز

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير المالية الإمضاء: محمد شطح