المادة 1
مادة 1: أنهيت خدمة السيدة ماريا الياس نجم قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رقمها المالي 6/415) بناء على طلبها بسبب الزواج وتصفى حقوقها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 364 20/09/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته لا سيما مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 (تعديل بعض أحكام المراسيم الاشتراعية رقم 112، 119 و134 تاريخ 12/6/1959)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 132 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 27/2/2008 من السيدة ماريا الياس نجم القاضي في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل المتضمن إنهاء خدمتها بسبب الزواج،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 27/3/2008،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنهيت خدمة السيدة ماريا الياس نجم قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رقمها المالي 6/415) بناء على طلبها بسبب الزواج وتصفى حقوقها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 20 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير المالية الإمضاء: محمد شطح