All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1095 18/09/2008

تأسيس جمعية باسم: «نادي الشرق لحوار الحضارات» مركزها: الدكوانة ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1095
Date
18/09/2008
Official Gazette
Issue 39, 25/09/2008, p. 3842-3843
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1095 تاريخ 18/09/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نادي الشرق لحوار الحضارات» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2549 تاريخ 19/2/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نادي الشرق لحوار الحضارات». مركزها: الدكوانة ـ شارع السلاف ـ سنتر بامبوك وبو عبود ـ الطابق الثامن ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تعزيز الروابط الثقافية بين المجتمع اللبناني وكل المجتمعات الأخرى إنطلاقا من حضوره الإغترابي. 2 ـ تنمية العلاقات الشبيبة وتعزيز أطر التلاقي والانسجام مع مختلف شرائح المجتمعات الأخرى من خلال تقديم نموذج تعايشي بين الطوائف والمذاهب والأديان. 3 ـ تبادل الخبرات الثقافية والحضارية من خلال تنظيم ندوات ومحاضرات وتظاهرات فكرية وفنية وأدبية وعلمية بين شبيبة لبنان المقيم والمغترب، وكل شبيبة العالم. 4 ـ تخصيص دول حوض البحر الأبيض المتوسط بنشاط مكثف يشمل النواحي البيئية ويرعى سبل حمايتها وصونها من مختلف عوامل التلوث. 5 ـ وضع خطة عمل تهدف إلى توأمة الجمعيات والنوادي والهيئات مع مثيلاتها في باقي الدول خصوصا تلك التي تشهد حضورا لبنانيا بارزا، مع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها لمثل هذه الحالات. 6 ـ وضع روزنامة زيارات متبادلة وإقامة مهرجانات مشتركة مع كل دول العالم، تهدف إلى إبراز المواهب اللبنانية الشابة والخبرات المجتمعية والعلمية والفكرية التي على أساسها يجب أن يقوم المشروع العالمي لحوار الحضارات. 7 ـ إيلاء المواطنية اللبنانية الأهمية اللازمة، وتشجيع الشبيبة اللبنانية الأصل على استعادة دورها الوطني من خلال تثبيت حضورها الفاعل في ورشة إعادة النهوض بلبنان والسير به في ركب الحضارة العالمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: إيلي إميل السرغاني ميلاد عبدو الحداد آمال جوزف حكيم مياده جودت ضاحي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميلاد عبدو الحداد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود