المادة 1
مادة 1: قبل السيد رياض طليع قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة قاضي تحقيق عسكري أول.
مرسوم Decree No. 366 20/09/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته (المتعلق بمنصب الشرف في القضاء)،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 12/8/2008،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل السيد رياض طليع قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة قاضي تحقيق عسكري أول.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار