All legislation

مرسوم Decree No. 367 20/09/2008

قبول قاض سابق في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
367
Date
20/09/2008
Official Gazette
Issue 39, 25/09/2008, p. 3721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 367 تاريخ 20/09/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما المادة 32 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

بناء على محضر مكتب مجلس شورى الدولة رقم 189/2007 ـ 2008 تاريخ 12/8/2008،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل في منصب الشرف القاضي السابق السيد خليل سعيد أبو رجيلي برتبة مستشار في مجلس شورى الدولة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار