All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1096 18/09/2008

تأسيس جمعية باسم: «رابطة المحبة والتضامن» مركزها: الروضة ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1096
Date
18/09/2008
Official Gazette
Issue 39, 25/09/2008, p. 3843-3844
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1096 تاريخ 18/09/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة المحبة والتضامن» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20963 تاريخ 6/9/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة المحبة والتضامن». مركزها: الروضة ـ شارع السيدة ـ ملك سايما الحجة ـ الطابق الأول ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ الاهتمام بحاجات المنتسبين إليها. 2 ـ العمل على إنماء القدرات الثقافية والفكرية. 3 ـ المساهمة في إنماء البلدة الريفية. 4 ـ بث روح التعاون والإلفة والمحبة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: إيليا حنا الحدشيتي أكرم ديب صعب يوسف صعب الحدشيتي مارون يوسف حدشيتي رشيد يوسف حدشيتي منصور حنا حدشيتي غبريال أكرم صعب نعمان جرجس حدشيتي سامي حنا الحدشيتي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ إيليا حنا الحدشيتي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود