All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1023 09/09/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية النهوض الاجتماعي بشؤون الأسرة» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1023
Date
09/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3661-3662
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1023 تاريخ 09/09/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية النهوض الاجتماعي بشؤون الأسرة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22961 تاريخ 4/10/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية النهوض الاجتماعي بشؤون الأسرة». مركزها: بيروت ـ المصيطبة ـ شارع علي بن أبي طالب ـ بناية جويدي وعيتاني ـ الطابق الرابع. غايتها: 1 ـ النهوض الاجتماعي بشؤون الأسرة وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية ومستوى عيشها. 2 ـ دعم مناعة الأسرة واستقرارها بما يكفل حسن تأطيرها لأبنائها. 3 ـ تقديم كافة المساعدات على مستوى الوقاية والرعاية ودعم القدرات الذاتية للفئات ذات الاحتياجات الخصوصية للاندماج في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. 4 ـ تقديم الارشادات العامة الكفيلة بحماية الفرد من خطر الانحلال الخلقي والفساد المضر بمصلحة الفرد والمجتمع والوطن وذلك عبر تنظيم محاضرات تربوية وثقافية علمية. 5 ـ التوعية الدورية عبر القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة اللبنانية للأبناء حول مخاطر الإجرام وتعاطي المخدرات والممنوعات وتداعياتها الصحية والاجتماعية. 6 ـ تخفيض نسبة الأمية وظاهرتي الاخفاق والانقطاع المبكر عن الدراسة. 7 ـ رعاية العائلات المعوزة ومحدودة الدخل للمحافظة على قدرتها في تعليم أبنائها وتأمين الرعاية الصحية لهم. 8 ـ مواكبة تطور مستوى العيش لدى الأسرة ذات الولي الواحد للإحاطة بالأم المفارقة أو المطلقة وتعزيز العناية بالطفولة الفاقدة للسند. 9 ـ السعي لإنشاء مركز للجمعية يعنى بآلية تنفيذ أهداف ومشاريع الجمعية. 10 ـ المساهمة في إنماء المجتمع في مختلف الميادين التعليمية والصحية والاجتماعية وذلك عبر العمل على إنشاء المدارس في مختلف مراحلها والمعاهد الجامعية. 11 ـ إنشاء مراكز للأبحاث وللتوثيق والأعلام تعني بشؤون التوجيه والإرشاد وتعكف على الدراسات والبحوث في الأخطار المحدقة بالأبناء على الصعد التربوية والأخلاقية. 12 ـ العمل على إصدار مجلة تثقيفية تعنى بالتوجيه التربوي وتقديم المعلومات وعرض نشاطات الجمعية، على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ سعد الله عثمان السباعي ـ محمد مصطفى عبد الغني ـ ماجد محمد نور الدين العويني ـ أنيسه عصمان السباعي ـ زينة توفيق نعوس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماجد محمد نور الدين العويني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود