المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /182.280.000/ل.ل. مائة واثنا وثمانون مليونا ومائتان وثمانون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 6 ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 1 ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. دفع فروقات رواتب للسادة: شربل معكرون ـ اليخندرو البيطار ـ زياد عيتاني ـ حسن صالح ـ ناجي خليفة ـ ماهر خير ـ عبير علي ـ فادي زين ـ انطوان عزام ـ شوقي طاهر. 182.280.000/ل.ل. مائة واثنا وثمانون مليونا ومائتان وثمانون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.