All legislation

مرسوم Decree No. 341 20/09/2008

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين ـ الإدارة المركزية لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
341
Date
20/09/2008
Official Gazette
Issue 39, 25/09/2008, p. 3721-3722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 341 تاريخ 20/09/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/9/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /182.280.000/ل.ل. مائة واثنا وثمانون مليونا ومائتان وثمانون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 6 ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 1 ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. دفع فروقات رواتب للسادة: شربل معكرون ـ اليخندرو البيطار ـ زياد عيتاني ـ حسن صالح ـ ناجي خليفة ـ ماهر خير ـ عبير علي ـ فادي زين ـ انطوان عزام ـ شوقي طاهر. 182.280.000/ل.ل. مائة واثنا وثمانون مليونا ومائتان وثمانون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح